قانون المعاملات التجارية

المادة 649 — المادة (649)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثالث: الوفاء بالشيك: المادة (648)

1. الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر. 2. يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 3. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.

WAWhatsAppTGTelegram