قانون المعاملات التجارية

المادة 648 — المادة (648)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثالث: الوفاء بالشيك: المادة (648)

1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (667) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (663) من هذا القانون. 3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه. ‌ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه. ‌ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram