قانون المعاملات التجارية

المادة 647 — المادة (647)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)

1. التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2. يعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.

WAWhatsAppTGTelegram