1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي. 2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)
1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي. 2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.