قانون المعاملات التجارية

المادة 645 — المادة (645)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)

1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق. 2. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3. لا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.

WAWhatsAppTGTelegram