قانون المعاملات التجارية

المادة 661 — المادة (661)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الرابع: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب: المادة (659)

1. يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2. لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

WAWhatsAppTGTelegram