قانون المعاملات التجارية

المادة 660 — المادة (660)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الرابع: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب: المادة (659)

1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف. 2. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. 3. لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص. 4. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 5. يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

WAWhatsAppTGTelegram