1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة (660) من هذا القانون. 2. يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3. يكون التسطير عاماً أو خاصاً. 4. إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً. 5. يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 6. يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46