1. إذا انقضت (6) ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (656) من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته. 2. إذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46