1. يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة (656) من هذا القانون أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2. على المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. 3. إذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في البند (2) من هذه المادة، فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه. 4. إذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46