قانون المعاملات التجارية

المادة 654 — المادة (654)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثالث: الوفاء بالشيك: المادة (648)

1. إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء. 2. إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3. يتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4. إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

WAWhatsAppTGTelegram