قانون المعاملات التجارية

المادة 603 — المادة (603)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل التاسع: التدخل في الكمبيالة: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (603)

1. لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3. يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة، وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل. 4. يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

WAWhatsAppTGTelegram