1. لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3. يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة، وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل. 4. يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46