قانون المعاملات التجارية

المادة 678 — المادة (678)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (674) وحتى (676) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه. 2. يكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram