قانون المعاملات التجارية

المادة 651 — المادة (651)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثالث: الوفاء بالشيك: المادة (648)

1. يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2. لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3. يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (2) من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.

WAWhatsAppTGTelegram