قانون المعاملات التجارية

المادة 643 — المادة (643)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)

1. يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 2. التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

WAWhatsAppTGTelegram