قانون المعاملات التجارية

المادة 623 — المادة (623)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند الأذني (السند لأمر)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (622) من هذا القانون لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2. إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة محرره. 3. إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.

WAWhatsAppTGTelegram