قانون المعاملات التجارية

المادة 624 — المادة (624)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثاني: السند الأذني (السند لأمر)

1. يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2. يجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (564) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. 3. تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4. إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

WAWhatsAppTGTelegram