قانون المعاملات التجارية

المادة 629 — المادة (629)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

1. يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف. 2. على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3. يجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل. 4. يكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقاً للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف، ويكون صاحب الحساب مسؤولاً أمام المصرف سواءً كان هذا الحساب دائناً أم مديناً.

WAWhatsAppTGTelegram