قانون المعاملات التجارية

المادة 628 — المادة (628)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (627) من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية: 1. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً.

WAWhatsAppTGTelegram