لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني عشر: مضي المدة المانع من سماع الدعوى: المادة (618)
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.