قانون المعاملات التجارية

المادة 639 — المادة (639)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)

1. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3. الشيك المشروط دفعه لحامله يكون قابلاً للتداول بالمناولة.

WAWhatsAppTGTelegram