قانون المعاملات التجارية

المادة 612 — المادة (612)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل العاشر: تعدد نسخ الكمبيالة: المادة (612)

1. يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2. لكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب. 3. على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.

WAWhatsAppTGTelegram