قانون المعاملات التجارية

المادة 663 — المادة (663)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الخامس: الامتناع عن الوفاء: المادة (663)

1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته. 2. لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في البند (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

WAWhatsAppTGTelegram