قانون المعاملات التجارية

المادة 666 — المادة (666)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الخامس: الامتناع عن الوفاء: المادة (663)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون. 3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (15) خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه. 5. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.

WAWhatsAppTGTelegram