قانون المعاملات التجارية

المادة 667 — المادة (667)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الخامس: الامتناع عن الوفاء: المادة (663)

1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

WAWhatsAppTGTelegram