قانون المعاملات التجارية

المادة 668 — المادة (668)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السادس: التحريف وتعدد النسخ: المادة (668)

1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2. يعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.

WAWhatsAppTGTelegram