قانون المعاملات التجارية

المادة 631 — المادة (631)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً. 3. لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كلياً أو جزءاً منه. 4. يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

WAWhatsAppTGTelegram