يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3. إلى حامل الشيك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)
يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3. إلى حامل الشيك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.