قانون المعاملات التجارية

المادة 632 — المادة (632)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3. إلى حامل الشيك.

WAWhatsAppTGTelegram