Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 4 / 7
قانون المعاملات التجارية — المواد 301–400
- المادة 301 — المادة (301)
1. للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2. للناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ ال…
- المادة 302 — المادة (302)
1. يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2. يعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال (30) ثلاثين يوماً…
- المادة 303 — المادة (303)
لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
- المادة 304 — المادة (304)
1. لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. 2. إذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حُدد النقص المتسامح فيه…
- المادة 305 — المادة (305)
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
- المادة 306 — المادة (306)
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.
- المادة 307 — المادة (307)
1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط …
- المادة 308 — المادة (308)
1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت ا…
- المادة 309 — المادة (309)
يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر ا…
- المادة 310 — المادة (310)
لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
- المادة 311 — المادة (311)
1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قُدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير ال…
- المادة 312 — المادة (312)
1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك. 3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا …
- المادة 313 — المادة (313)
إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء…
- المادة 314 — المادة (314)
1. إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان ال…
- المادة 315 — المادة (315)
1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار خلال (72) اثن…
- المادة 316 — المادة (316)
1. إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك. 2. لا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو ا…
- المادة 317 — المادة (317)
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير …
- المادة 318 — المادة (318)
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء مح…
- المادة 319 — المادة (319)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم …
- المادة 320 — المادة (320)
لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (319) من هذا القانون من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
- المادة 321 — المادة (321)
1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها مع…
- المادة 322 — المادة (322)
1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل. 2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ …
- المادة 323 — المادة (323)
إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
- المادة 324 — المادة (324)
1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور. 2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل…
- المادة 325 — المادة (325)
إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.
- المادة 326 — المادة (326)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواءً أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد ل…
- المادة 327 — المادة (327)
1. إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى. 2. إذا تعطل النقل بعد البد…
- المادة 328 — المادة (328)
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.
- المادة 329 — المادة (329)
1. على الناقل أن يهيئ للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2. إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له م…
- المادة 330 — المادة (330)
1. للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. 2. للناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن …
- المادة 331 — المادة (331)
1. يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها. 2. يجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الرا…
- المادة 332 — المادة (332)
1. يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً. 2. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكا…
- المادة 333 — المادة (333)
1. يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية. 2. لا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع…
- المادة 334 — المادة (334)
1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولي…
- المادة 335 — المادة (335)
1. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد ال…
- المادة 336 — المادة (336)
1. يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من الأضرار إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه. 2. يكون الراكب مسؤولاً…
- المادة 337 — المادة (337)
1. إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2. إذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير…
- المادة 338 — المادة (338)
يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواءً وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
- المادة 339 — المادة (339)
تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية.
- المادة 340 — المادة (340)
1. لا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي (3) ثلاث سنوات من يوم الوفاة أو الإصابة الخطأ أو من تاريخ العلم بسببها. 2. لا تسمع كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص بمضي سنة من الميعاد الم…
- المادة 341 — المادة (341)
1. الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل ف…
- المادة 342 — المادة (342)
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
- المادة 343 — المادة (343)
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
- المادة 344 — المادة (344)
1. يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه. 2. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة ال…
- المادة 345 — المادة (345)
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
- المادة 346 — المادة (346)
1. يُسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو الم…
- المادة 347 — المادة (347)
1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات ال…
- المادة 348 — المادة (348)
1. يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه، وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2. يجب أن يكون …
- المادة 349 — المادة (349)
1. لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل …
- المادة 350 — المادة (350)
إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
- المادة 351 — المادة (351)
الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
- المادة 352 — المادة (352)
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المواد (319) و(320) و(340) من هذا القانون.
- المادة 353 — المادة (353)
1. يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر. 2. يقصد بالأمتعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في …
- المادة 354 — المادة (354)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها، تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
- المادة 355 — المادة (355)
يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
- المادة 356 — المادة (356)
1. يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي. 2. يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في …
- المادة 357 — المادة (357)
يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.
- المادة 358 — المادة (358)
يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
- المادة 359 — المادة (359)
1. لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2. في حالة نقل الأمتعة والبضا…
- المادة 360 — المادة (360)
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
- المادة 361 — المادة (361)
1. إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته. 2. لا يجوز لتابع الناقل أن يتم…
- المادة 362 — المادة (362)
1. يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام. 2. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء ا…
- المادة 363 — المادة (363)
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.
- المادة 364 — المادة (364)
1. في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، و…
- المادة 365 — المادة (365)
1. إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون. 2. يعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ول…
- المادة 366 — المادة (366)
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
- المادة 367 — المادة (367)
يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
- المادة 368 — المادة (368)
يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية: 1. المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2. المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3. المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه…
- المادة 369 — المادة (369)
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو ل…
- المادة 370 — المادة (370)
لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
- المادة 371 — المادة (371)
1. الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها. 2. يكتسب المصرف ملكية النقود المودعة، ويكون له الحق في التصرف…
- المادة 372 — المادة (372)
1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه. 2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
- المادة 373 — المادة (373)
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار، تعتبر الوديعة النقدية ديناً وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 374 — المادة (374)
إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصا…
- المادة 375 — المادة (375)
يكون الإيداع والسحب في أي من فروع المصرف الذي فتح فيه الحساب، أو بالطرق والوسائل التي يعتمدها المصرف بشأن فتح الحساب من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 376 — المادة (376)
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 377 — المادة (377)
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون، لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فو…
- المادة 378 — المادة (378)
على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 379 — المادة (379)
للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية: 1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه ج…
- المادة 380 — المادة (380)
1. التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2. يجوز بوساطة هذه العم…
- المادة 381 — المادة (381)
إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
- المادة 382 — المادة (382)
يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
- المادة 383 — المادة (383)
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل.
- المادة 384 — المادة (384)
1. يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد. 2. إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى…
- المادة 385 — المادة (385)
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
- المادة 386 — المادة (386)
يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواءً أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.
- المادة 387 — المادة (387)
1. إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء. 2. إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد وتتجاوز قيمته …
- المادة 388 — المادة (388)
إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة، وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
- المادة 389 — المادة (389)
1. إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2. لا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلا…
- المادة 390 — المادة (390)
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء.
- المادة 391 — المادة (391)
1. للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه. 2. يجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دا…
- المادة 392 — المادة (392)
يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1. أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2. أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3. أن تكون قد سلمت إلى القا…
- المادة 393 — المادة (393)
يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
- المادة 394 — المادة (394)
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1. انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2. يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقا…
- المادة 395 — المادة (395)
1. جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2. يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواء…
- المادة 396 — المادة (396)
1. إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا …
- المادة 397 — المادة (397)
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
- المادة 398 — المادة (398)
1. إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري، بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح ال…
- المادة 399 — المادة (399)
1. لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على…
- المادة 400 — المادة (400)
1. إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2. إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي …