قانون المعاملات التجارية

المادة 347 — المادة (347)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

WAWhatsAppTGTelegram