قانون المعاملات التجارية

المادة 346 — المادة (346)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

1. يُسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه. 2. في نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وتتحدد مسؤولية الوكيل بالعمولة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ المقررة بموجب التشريعات النافذة في الدولة ، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية. 3. للوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

WAWhatsAppTGTelegram