قانون المعاملات التجارية

المادة 348 — المادة (348)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

1. يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه، وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3. لا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.

WAWhatsAppTGTelegram