قانون المعاملات التجارية

المادة 315 — المادة (315)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً. 2. يكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3. لا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب. 4. تسري بشأن استلام الأشياء المنقولة التي تم التعاقد عليها في أو من خلال وسائل التقنية الحديثة القواعد والأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك.

WAWhatsAppTGTelegram