قانون المعاملات التجارية

المادة 316 — المادة (316)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك. 2. لا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3. يُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.

WAWhatsAppTGTelegram