قانون المعاملات التجارية

المادة 383 — المادة (383)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل.

WAWhatsAppTGTelegram