قانون المعاملات التجارية

المادة 382 — المادة (382)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.

WAWhatsAppTGTelegram