قانون المعاملات التجارية

المادة 381 — المادة (381)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.

WAWhatsAppTGTelegram