1. يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد. 2. إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46