1. يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2. يعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال (30) ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46