لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة (302) من هذا القانون. 2. دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للبند (2) من المادة (316) من هذا القانون بمرور (60) ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46