قانون المعاملات التجارية

المادة 386 — المادة (386)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواءً أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.

WAWhatsAppTGTelegram