1. إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء. 2. إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد وتتجاوز قيمته رصيد الآمر، قيد المصرف لحساب المستفيد المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل. 3. إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4. إذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5. إذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال، وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46