قانون المعاملات التجارية

المادة 388 — المادة (388)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة، وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.

WAWhatsAppTGTelegram