قانون المعاملات التجارية

المادة 389 — المادة (389)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

1. إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2. لا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك. 3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القانون الخاص بالإفلاس.

WAWhatsAppTGTelegram