1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه. 2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الأول: الودائع المصرفية: المادة (371)
1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه. 2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.