قانون المعاملات التجارية

المادة 391 — المادة (391)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثاني: الحساب الجاري

1. للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه. 2. يجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً، كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.

WAWhatsAppTGTelegram