1. لا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي (3) ثلاث سنوات من يوم الوفاة أو الإصابة الخطأ أو من تاريخ العلم بسببها. 2. لا تسمع كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص بمضي سنة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين فمن الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في الوصول لو وجد في الظروف نفسها. 3. لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليها في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46