قانون المعاملات التجارية

المادة 321 — المادة (321)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.

WAWhatsAppTGTelegram