قانون المعاملات التجارية

المادة 322 — المادة (322)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل. 2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.

WAWhatsAppTGTelegram