قانون المعاملات التجارية

المادة 364 — المادة (364)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنقل الجوي: المادة (353)

1. في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2. يجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع. 3. لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

WAWhatsAppTGTelegram